السيد محمد هادي الميلاني
105
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
وهي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها » ( 1 ) . قال : « وأخبرني محمد بن إسماعيل أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته ، قال أحمد : أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء » . الطائفة الثامنة - ما دل على التخيير أو ترجيح التمام وهي روايات : - 1 - صحيحة البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا ، قال : ما أحب أن يقصر الصلاة » ( 2 ) . 2 - صحيحة حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا » ( 3 ) . 3 - صدر صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال :
--> ( 1 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 11 و 13 . ( 2 ) الوسائل - باب 19 من صلاة المسافر ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 11 و 13 .